الشيخ عبد الله البحراني
466
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد « فلان بن فلان » وهم كثير ، متفرّقون في البلاد ؟ فأجاب عليه السلام : ذكرت الأرض الّتي أوقفها جدّك على فقراء ولد « فلان بن فلان » وهي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا . من لا يحضره الفقيه ، التهذيب : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ( مثله ) إلّا أنّه قال : من ولد « فلان بن فلان » الرجل الّذي يجمع القبيلة ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، وفي ولد الموقف حاجة شديدة ؛ فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الّذي يجمع القبيلة ؟ « 1 » 3 - باب حكم بيع الوقف الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة ؟ فكتب عليه السلام إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وأنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا ، وإنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟
--> ( 1 ) - 7 / 38 ح 37 ، 4 / 178 ح 8 ، 9 / 133 ح 10 ، عنها الوسائل : 13 / 308 ح 1 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 326 ح 1 .